سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

ره المبين

كالصوم والصلاة والآذان ونحوها من سائر الاديان ولو يكون الشرك فيها معلنا وغالبا يجوز أن توطنا وقيل جائز اذا ما وصلا لدينه لو كان سرا مثلا وان يكن لنفسه ما وطنا صلى جميع تابعيه وطنا ثم يصلوا القصر بعد ذاكا في كل فرض يفعلوا كذا كا يكون الابتداء بالتمام لأنه اصل وذو اعظام وقيل ان الى من التوطين تمردا لكف فانهم يتخذون وطنا من دونه ويجعلوه سكنا وجائز أن تعطى الحليلا اجرا على اتخاذه قد قيلا ولا يجوز اخذه للاجر لأنه فرض عليه يجرى وقيل غير جائز للعبد أن يخالف المولى بتوطين الوطن لكن يصلى القصر والتماما اذا ابى واحتمل الآثاما وان يغب جميع من يتبع وشاء ان يصلى المتب فليسئلوا عن وطن المتبوع من يأمنونه عن وقيل ما لم تبلغ الصبيه كأمها صلاتها الفرضيه الا اذا تزوجت من قبل بلوغها فانها كالبعل وصاحب السفينة الذي سكن فيها فانها له هي الوطن وجاز في الاوطان جعل البعض سفائنا وبعضها في الارض والشارى فى استعمال سيفه الوطن لأنه لم يرتضى الدنيا سكن وهو الذي قد اشترى للجنة بنفسه أربح بها من صفقة يخرج من بلاده مجاهدا أمرا ونهيا وكفاحا للعدا فهو يتم خارج الاميال والقصر فيها لازم بحال والبادي في عموده يكون وطنه لأنه المسكون أي موضع العمود أي في أرض منزله فيها تمام الفرض ووطن السائح في عصاه أى موضع العصا اذا ألقاه

التضييع

170