الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩من بعد ما
نسخ وجوب الهجرة وجاز قبل نسخه في السنة ينزعه ويقصرن حتى يجد لدينه موافقا من البلد ووطنان واحد في الحضر والثانى فى البدو فذا لم يحجر وما ذكرنا آنفا من منع توطينه للبدو بعد النزع من القرار انما محله في غير شار وهو جائز له لكنما الرجوع للشراة لا يباح من سيوفهم قط الى قرارهم الا اذا الا اذا ما خرجوا بنية الرجوع بان المخرج أو ينقصوا كذاك عن ثلاثة فليس من باس هنا بالرجعة وهلكت ذات القرار مهما تزوجت ببدوى اثما وهكذا الطفلة تحت بادى ان جوزت نكاحها للبادي من بعد ما قد بلغت وقيلا أن ليس هذى حكمها كالاولى لأنها ما حولت للوطن بل کلفت به هناك فافطن كذاك حكم أمة الحضرى تكون تحت زوجها البدوى أعتقها ونفسها لم تختر ففى هلاكها خلاف الاثر والعبد للبادي ان اشتراه يتبع في صلاته مولاه ولا هلاك ابدا عليه اذ ليس امر بيعه اليه ذات قرار بدويا نكحت بالجهل او عمدا ولكن أصلحت تطلبه التوطين في القرار فان ابى وكان ذا اصرار صلت تماما ثم قصرا ابدا ولا تخالفه ولو تمردا وقيل ان وطن الابناء مع البنات وطن الآباء ما لم يوطنوا ولو قد ماتوا او تلحقن بزوجها الفتاة والعبد ان أعتقه مولاه فهو على وطنه أراه ما لم يكن لنفسه قد وطنا ويلزم التوطين حين أمكنا كذاك حكم أمة قد عتقت وذات زوج هكذا ان طلقت أو حرمت أو مات عنها بعلها ولو طلاقا بائنا فمثلها
177