الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠و كصلاة الاب ما لم أو زوجها لجلبها لم يطلب وللفتى يندب أن يبينا لزوجه امياله والوطنا وهكذا لبنته والعبد وواجب ان سألوه عندى وقال بعض ان حكم البائنه بالموت والطرق والملاعنه أن يتخذن وطنا ولسنا يتبعن فيه بعد ما طلقنا وهكذا مظاهر أو مولى منها كذا من حرمت بالاولى وندب اتخاذه في بلدة مبنية أو غير ما مبنية لا يخرجنه ابدا منها سوى ضرورة كالجوع أو خوف التوى بقصده الى مكان تمكن فيه الصلاة لا بما لا تمكن كمعطن مزبلة او مجزره وكالكنيف أو كمثل المقبره قدر ما تمكن فيه عرضا وفى علوه وطولا أيضا لا دون هذا القدر المذكور وفوقه لاحد للكثير وقيل جاز دون هذا القدر توطينه كما أتى في أثر ووجهه اتمامها ما خصا بموضع التوطين فيما نصا بل أنه كما يتم في الاقل يتم في أمياله وما أتصل وتارة قد يتصور الوطن بدون قصد قاله من قد فطن كناكح أو مالك من بلد دارا فذاك وطن لم يقصد وقيل لا يكون هذا وطنا الا اذا نوي به يوطنا وجاز جعل حوزة فاكثرا كحوزة ونصفها مشطرا لواحد وجائز كأربع مفرقات هكذا لم تجمع وواطن الدنيا جميعا ليس له من وطن اذ لم يجز ما فعله وجاز الا بعضها ان كانا له تردد هناك لكنما الاولى له التوطين في ما لا غنى عنه له فلتعرف كموضع ينزله بكل وقت أراد وبـ كالدار والبستان والمصلى لا جذعه أو سقفه المعلى
4
بانا
يصلى
178