الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩وطاهر الماء كذاك أن
يصب
تنجيس ما يطير من ذاك الشرر
على محل نجس فهل وجب لا خلاف هكذا فيه ذكر وموضع الغسل اذا ما نشفا للماء فهو طاهر ولا خفا كذاك أيضا مستحم يجرى فطاهر وما به من ضر كذاك حكم طائر من ماء يطهر غسل كذاك ماء الاستنجاء د أن يصب الماءَ ثلاث مرات كذاك
جاء
وقيل ثنتين وقول بعض يطهر من بعد وصول الارض واحكم بطهر السور من بهيمه ما لم تكن جلالة مقيمة والآدمى طاهر السور خلا ذا الشرك والاقلف فيما نقلا وشارب الخمر كذاك السور منه حرام نجس مقذور وما بسور الهر بأس واختلف في الفار هل كمثله أم مختلف والكلب ان مكلبا لا تنجس أسواره وغيره منجس أما اللعاب والمخاط والعرق والدمع والالبان بالطهر أحق الا من المشرك والجلال والبيض أيضا طاهر بحال ونجس الكل من السباع مع سؤرها لكن بلا اجماع وبلل البطن من المذكور كذاك البيض بالقشور وذاك مما يأكل الانجاسا لا مطلقا كيلا ترى التباسا والهر والفار مع الكتابي ومثلهم مكلب الكلاب فى الكل منهم خلاف يجرى لكنما الراجح حكم الطهر وينجس الجلال مما كانا بهيمة قد كان أو انسانا وهو الذي يأكل للأقذار بفمه كان أو المنقار والخلف في سور الافاعي يذكر هل نجس أو طاهر مستقذر كذاك حكم بيضه وسمه کسوره مختلف في حكمه ومنع البول ولو في الجارى وبعضهم رخص لاضطرار والكلب مهما في اناء ولغا فاغسله سبعا ليكون ابلغا
رجس
17