الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١ولا كنخلة ولا كشجره أو مزبل مجزرة او مقبره وجائز أربعة أوطانا في حوزة واحدة ان كانا كل من الاوطان عن أميال سواه خارجا عن اتصال كما اذا باربع تزوجا في حوزة واحدة وابتهجا ووطن في وطن اجازا بعض وبعض لم ير الجوازا وهو اتخاذ الثاني في اميال وطنه الأول في ذا الحال وواطن ما كان فوق الاربعة فان تكن في أخذها متابعه أو أخذت ثلاثة بمرة وواحد بمرة في النية أخذت بمرة جميعنا أو كل أثنين كذا توزيعا صحت له الاربعة الاولى وما وطنه من بعدها تهدما وقس على هذا اذا تعددت مع اشتراك عقدها اذ عقدما مثل اشتراك العقد في النكاح عن أربع يزيد في الجناح وقيل جائز له اتخاذ ما يزيد عن اربعة ولو نما
أكثر
سي
وقيل أثنان وقيل واحد وقيل بل ثلاثة لا زايد ووطن الفتاة واحد فقط كما بزوج واحد قد ترتبط الا اذا ما كان ما كان زوج وأب أو د لهؤلاء تصحب وجائز أربعة أو اكثر قيل لها كذاك بعض ذكروا وهو مقال من أجاز للفتى من أربعة وأثبتا وان تزوج المقيم سافره تتم حين رضيت مبادره وقيل ان ساق اليها العاجلا وقيل ان صار عليها داخلا وان تكن غير بلاده سکن قد شرطت فتقصرن حيث سكن وقيل بل في الموضعين واطنه اذ فيهما معا تكون ساكنه وان يكن خالف للمأمور في حالة التوطين والتقصير حليلها فلتفعل الحق ولا تنبعه في باطل قد وواطن بدار غيره فلا يدخله بدون اذن حصلا
فعلا
179