الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦ولم تكن قد قصرت بينهما فانها تؤمر أن تتما ولا يجوز نزعه للوطن ما لم يوطنن سواه فافطن الا اذا كان له سواه فالنزع جاز هاهنا ان وليس من ضير اذا ما فعلا حتى يضيق وقت فرض دخلا
شاه
ونارع وطنه من موضع يلزمه التمام فيه فاسمع ما لم يكن امياله تعدي وقصر الصلاة حين عدى لأنما نية نزعه الوطن توجب التقصير مع من قد فطن بشرط أن يجاوز الاميال مع قصر الصلاة هكذا لمن نزع كنية التوطين ان نواه لا كذلك النزع فع احكامه
وانما توجبـ
الاقامه
يوجبن
ملکه
اتمامه نواه
وقيل بل يتم حتى يخرجا ويرجعن بعد ما قد قد خرجا وها هنا يقصر لو لم يقصرا خارجه وهو مقال ذكرا وبعضهم يقول يقصرنا من حينه لو لم يجاوزنا وهذه الاقوال طرا توجد في العبد مهما يخرجنه السيد لزوجها لحكمه متابعه ملكه وهكذا في الراجعه من وقيل من يشرى صغار الاعبد فيبلغوا في ملك هذا السيد وهو مسافر فيقصرونا من حينما هناك يبلغونا لو كان في اميال من تنقلوا وهو ذاك الاول كذاك حكم طفلة قد بلغت وجوزت نكاحها اذ بلغت لأنهم ليس لهم من قبل بلوغهم من وطن في الاهل لا تبعا كلاً ولا استقلالا قبل البلوغ يهملن اهمالا فهم هنا ليسوا كمن قد نزعا وطنه يتم حتى يرجعا وان تكن ما رضيت بالعقد صلت صلاة الاب فيما عندى لو كان ذاك الزوج قد أخرجها فرجعت الى الذي زوجها لغت هناك عند الوالد ذلك الحليل العاقد
من
عند
184