الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٨فصلى فيه بالتمام لم يعد لأنه وطنه الذي عهد وطنه وطن من قد أعتقه ما لم يك استأنف أطلقه استأنف حين وامرأة صلت صلاة البعل ثم استبان الفسخ بعد الفعل تعيد ما صلت على الاطلاق لو نوت التوطين لاستيثاق وقيل مهما شرطت في العقد ووطنت لنفسها بالقصد اعادة فما عليها قط من ولو نوت في شرطها بلاده
العشاء تجمعا
باب القرآن وهو جمع الصلاتين في وقت واحد والقصر فرض في العشا والظهر كذاك ايضا في صلاة العصر والجمع للفرضين فهو سنه وذلك القران فافهمنه فتجمعن الظهر والعصر معا ومغربا مع وقتهما يكون وقتا واحدا ان شئت قدم أو فأخر الأدا السفر الواجب والمباح والغيم حيث الوقت غير صاح لا يستبين الوقت من غيم طرا وجائز بعمل يقدرا كأن يخيط قدرا معلوما أو يقرأ القرآن والعلوما وهكذا لمرض ثقيل شق به الافراد للعليل وهكذا لاجل عذر عنا وأن لفوت المال يجمعنا أن خاف فوت ماله أو مال سواه لا بأس بهذا الحال لكنما الجمع هنا لغير مسافر جمع بدون قصر وفى الجميع سنة تسن اذا نوي اتباع ما يسن وليس مسنونا اذا ما قصدا الراحة أو كسل عن وصحت الصلاة لكن افضل افرادها اذا عراه الكسل من اول الاولى يكون وقته لآخر الآخرى كما بينته لكنما الافضل للذي يشا جمعهما يقدمن للعشا وهكذا يؤخرن المغربا وليجمعن هناك ما قد وجبا
الأدا
186