سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

وجاز

مع

الامكان

كذاك في الظهر يؤخرنا لاول العصر ويجمعنا يقدم النية للقران في اول الوقت أن ينوى حين يحرم جمعا وافرادا لما قد يلزم وان نوى عند الخروج للسفر أجزاه حتى يرجعن للحضر ومحرم على القرآن جاز أن يفرد أما عكسه فيمنعن فمن نوى الافراد حين أحرما لا يجمعن من بعد ذاك فافهما وبطل الجمع إذا تكلما ولو بذكر الله ما بينهما وهكذا بالاكل أو بالشرب لا بعمل فجائز ان عملا بيده أو رجله لم يبطل ان كان ذاك عمل لم يطل وان يطل قدر الصلاة الثانية فباطل جمعهما علانية وان نوى مسافر أن يفردا ثم توانى في القيام للأدا حتى مضى وقت الصلاة الاولى فليجمعن لكن عصى للمولى لأنه أخرها بدون أن ينوى من هناك يعصين الكلام ليس فى الكثير

جمعا

وبعضهم رخص في اليسير من مهما اليه احتيج لو لم يكن لاجل اصلاح الصلاة فافطن ورخصوا في أكله قليلا وشربه ولم يروا تبطيلا ولا يكون شغله بينهما بغيرها قدر ما يتمما ان طال ذاك قدر ما يقضيها فالنقض للقران جاء فيها وان يكن أخرها ليجمعا بينهما لآخر الوقت معا فليجمعن هنا ولا يفرقا يمنع أن يفرقن مطلقا الا اذا كان على التفريق احرامه عند أولى عند أولى التحقيق فها هنا يقطع ما بينهما بفاصل ولو كلاما فافهما قدر ما يفوت وقت الاول والفصل بالذكر يكون أولى

187