الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٠باب صلاة الخوف
ثم صلاة الخوف مما
سنا
في الفرض رکعتان تقصرنا
لو كان ذاك في صلاة المغرب قد صح هذا الحكم من فعل النبي
في سفر قد كان أولى
حضر
ان حضر العدو أو لم يحضر
ان حاذروا حضوره أو خافوا من نحو سيل يقع سيل يقع الأتلاف
يقوم فيهم الامام وهم طائفتين
عنده ينقسموا
جاء
تأتما
طائفة تواجه الاعداء لتدفعن عن حزبها من والأخرى مع أمامها تصلى في ركعة تأتم لا في الكل اذا ما سجدوا للركعة حتى فليأخذوا هناك للأسلحة وليذهبوا الى العدو ثما تجيء تلك وبه في الركعة الاخرى وحين تمام للركعتين فهناك سلما سلم الجميع اذ يسلم وهكذا على الجميع يحرم تكون ركعة لكل طائفة والركعتان للامام نائفه وما على الأولى هنا تشهد وقيل بل ان سجدوا تشهدوا ثم يواجهون بعد ذاكا عدوهم ليدفعوا الهلاكا وما ذكرناه بهذا الفصل هو الصحيح عند أهل الفضل من صحبنا لأنه المنقول عن جابر والبحر اذ يقول وقيل لا تُحرم تلك الآخره حتى تجي رکعتها مبادره وقيل بعد أن تصلى الاخرى ركعتها تستدركن أخرى وأختها تستدركن هكذا ثم يسلم الامام بعد ذا وغير ما ذكرته أقوال بذكرها النظام لا يطال وان يكن قد كبر القتال وعظم الطعان والنزال صلوا كما أمكنهم وأجزى لأن ذاك يحسبن عجزا لو كان بالايما أو التكبير فجائز بدون ما نكير
188