سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠

بالماء والتراب في أولاها وهكذا يكون في أخراها وصحح الجواز بالتثليث كغيره من سائر التلويث أبو عبيدة يقول عندى تكفى الثلاث لتمام العد والحوض منه تشرب السباع فطاهر وما به امتناع ان كان قدر القلتين فيه ودونها فلست أصطفيه أقاما جلالة ثلاثة أياما

ما

بنجس

وأكل الميتة والخنزير لو مرة وشارب الخمور واختلفوا في عدة الجلالة وذكرها يفضي الى الاطالة لكننا نذكر بعض ما نقل من ذاك أربعون قالوا للابل وقيل سبعة وخمسة عشر وهكذا قد قيل عدة البقر وقيل عشرون وقيل عشرة وسبعة وكلها في البقره والشاة قيل سبعة وقيلا ثلاثة تكفي لها تأجيلا والديك قيل فيه بالثلاثة وقيل يوم وكفى للعدة والخيل والحمير والبغال عدتها كبقر يقال وعدة النعام مثل الابل كالشاة عدة الظبا والاوعل لحومها وسورها مع البلل والآدمى أربعين نجسا لأكله أو شربه المنجسا وبالمضاف ليس يرفع الحدث ولو أزال الخبث من حيث حدث كذاك لا يرفع بالمستعمل كقاطر من عضوه منفصل وجاز في غسل وما قد قطرا من الوضوء في الاناء فانظرا ان زاد ما يقطر عما في الانا افساده لذاك قد تبينا

في هذه المدة

رجس

لا تحل

وان يكن ما زاد ذلك عنه فلا يضر الغسل قيل منه وصح غسل امرأة ورجل أي من اناء واحد فاغتسل وهكذا فضلة كل منهما يغتسل الثاني به

متمما

18