الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١وهي التي تعرف بالمسايفه في عرفنا وغيرها المواقفه وجائز لخائف وان على مال بأن يقصر منها مثلا يقصر من وظائف ما أمكنا ولو الى التكبير فيما عندنا ولزم التسليم منها أبدا لو كان بالتكبير ذلك الأدا كذاك مشغول بما يلزمه ان يفسدن في الشرع حتما غرمه وما يكون عاصيا بتركه لا بأس في اصلاحه ودركه ويقصرن وظائف الصلاة بحسب الامكان في الحالات ثم اذا ما عذره قد زالا وحصل الأمن له كمالا والوقت باق لا يعيد أبدا لأنه كذاك ألزم الأدا هذا على الراجح مما قررا لأنه صلى كما قد أمرا وان يكن حال الصلاة حصلا أمن وزال الخوف عنهم مثلا فهل عليهم قطعها والابتدا من أول أول مستأنفين للأدا أو أنهم يجزيهم يتمُّ وا صلاة أمن وبه يأتموا أو يؤمرون بالتمام أولا صلاة خوف ثم يقضوا العملا في ذلك المذكور قال الاصل تردد لكل قول أصل
عنه
أما أبو اسحاق فيما رفعا هنا بالنقض فيها قطعا وأن يكونوا دخلوا الصلاة في أمن فخافوا بعد ذاك فاعرف فلتخرجن من الصلاة طائفة تكون في صدر العدو واقفه وبعد ذا تستدرك الفائت من صلاتها ثم هنا تسلم هنا تسلمن
وتمت
الصلاة
والسلام
مع الصلاة للنبي ختام
باب سجود السهو
يسن للسهو وان تعددا وان لفذ سجدتان فاسجدا يسجدها من بعد أن يسلما هذا على المختار مما المختار مما علما
وقيل ان سها بنقص قدما
سجوده وبعد ذاك سلما
189