الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤فانه يقطعها في حينه ثم يعيدها على يقينه وان يكن مع الامام سجدا سهوا وللإمام فيها قلدا ومن يكون قلبه ترددا وفكره في شغل حال الأدا لم يعقلن قط شيئا منها فالمذهب المختار يبدلنها وهو مقال من يقول تفسد وقطبنا يقول ليست تفسد سم وانما يفوتـ ثوابها وقد مضت صلاته وصحت الصلاة أن تذكرا ورجع القلب لها والفكرا ان كان سهوه بها ما طالا ورخص البعض ولو أطالا اذا وعلى من الصلاة الربعا أو عشرا أو خمسا منها وعى وذاك في انحطاطها عنه ولا يعطى سوى ثواب ما قد عقلا
بذلك
باب نواقض الصلاة
ويوجب النقض لها زيادة فيها كذا النقصان فالزيادة تكون أقوالا وافعالا كما يفهمه من للمعانى فهما وهذه الافعال أيضا تنقسم لظاهر وباطن كما علم فقسمها الظاهر قد يكون حركة وهكذا السكون وباطن كالاعتقاد ان طرا كذاك ان أراد أو أن فكرا وهذه قد سميت أفعالا قد قالا حقيقة بعضهم
وآخرون بالمجاز قيدوا
عندهم
العلاقة التضادد
وكل ما يقال مهما كانا من جنسها ككونه قرآنا أو كان كالتكبير والتعظيم أو كان كالتسبيح للعظيم فمدخل ما ليس منها فيها أفسدها فقل له يقضيها ان لم يكن أدخله اصلاحا لها فذاك قد غدا مباحا لو أنه جنسها قد كان يعيدها لو قرأ القرآن وقيل لا يعيد ان تلاه نصا كما أنزله مولاه
من
192