الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦فصل في النواق
عنه
الفعلية
وكل فعل ظاهر لم يكن منها وان كان مباحا فافطن فانه ينقضها الا اذا شرعا مهما نحو صرفه الاذى كقتله العقرب أو حية لأن ذا من واجب التنجية ان عارضته في الصلاة دفعا وعن كل مصل فاسمعا ولا يجوز الدفع للمصلى عن غير من كمثله يصلى و فسدت صلاته ان فعلا وقيل لا وأنني أقول لا الا اذا كان أخا استطاعه لدفعه فدفع ذا اضاعه وما على الدافع مهما قتلا للمؤذيات ان يعيد مثلا ان خافها لو لم يصله الضرر وقيل مطلقا يُعيد فانظروا وجائز فعل خفيف فيها يحسنها ويدفع التشويها و انها بدونه تتم لكنه لحسنها يتم كخطوتين يخطون من أجل صعوبة تعرو محل الرجل كان له ذلك ما لم يرفعا قدمه وقيل لو قد رفعا ونحو شد طرف العمامه أو الازار ما به ملامه الا اذا ما كلها تنحل فلا يشد في الصلاة الكل وهكذا تسوية الداء فكل هذه على سواء
فكل ما
خف
من
الا اذا ما كان قد
وهكذا ايضا اماطة الأذى ومسحه حصى السجود هكذا وهكذا تحول من أجل وعوثة الى محل سهل الأفعال لا ينقضن عندنا بحال تعمدا وقيل بالنقض ولو لم يعمدا من ثم قالوا لا نرى بالعمل بأسا وبالاثنين فالخلف جلى والنقض بالثلاثة الأعمال سهوا فذاك واقع في الحال ككاسر حبة تين أو عنب في فيه دون العمد لا نقض وجب وبلعه لما ذكرنا يوجب نقضا لأن البلع أكلا يحسب
194