سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

وانما يثبت هذا الحكم ان حدث فيها العذر فافهم واستبن لو كان قد أتمها بعض وورد الترخيص عند بعض ان يدخلن في الصلاة هكذا غضا وفتحا ليدافع الاذى ويمنع المسيس للمغابن كابطه وأنفه والاعين الا لعذر أوجب الاصلاحا لم يستطع بدونه صلاحا ولا يباشرها كمثل العورة بيده بدون ما ضرورة ان أمكن الاصلاح والإزاله إزالة الضر بهذي الحاله وان يكن ذلك مما يصلح بنظر فذاك عندى أصلح نظره أولى من المباشره فلينظر نه ولا ياشره فان يباشر مع كون النظر يجزيه في الفساد خلف الاثر وما عليه ابدا ان ابدا ان دفعا عن نفسه المضر مهما وقعا لكن بدون القبض والامساك ان أمكن الدفع بلا امساك وان يكن لا يمكن الدفع بلا قبض وامساك يد فليفعلا ولا يعيدها على المختار لأن ذا من جملة الاعذار ويصلحن بيده اليمين لما يكون فوق الركبتين ورجله اليمنى لما قد سفلا من ركبتيه في القيام مثلا وان يكن في عورة فاليسرى من اليدين وبذاك أحرى وباللسان ما بفيه يصلح فذاك أولى عندنا وأصلح وان يكن أتى بعكس ما ذكر فالخلف في النقض بذاك قد شهر وهكذا اصلاح ما بالرأس بركبة كذاك بالاضراس اصلاحه لكل ما في فيه فكل ذاك الخلف جاء فيه وان يك الطعام في الاسنان يضره ينزعه باللسان وان يكن لم يكفه اللسان فيكعود لا يد يان وهكذا ان خافه أن يشغله في فيه باللسان ايضا أنقله لشفتيه دون أن يجاوز الحمرة منهما اذن

انقله

197