الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١وبالع
ممتنعه
وهكذا ان سال من نحو يده أو رجله أو من جميع جسده منه لقيء لقيء أو دم غلبة بدون عمد فافهم فما عليه أبدا فوق السعه شيء ورحمة الإله واسعه وجاز ان خاف طلوع الشمس ينظرها أو الغروب الممسى ليعرف الصلاة هل لا اذا ما كان في الوقت سعه وجاز أن ينظرها ولو الى خلف فلا باس اذا ما فعلا ينظر مرة فقط لا يزد وقيل بل ثلاث مرات عدد وقيل لا باس ولو تكررا ما لم يكن تحقق المنتظرا فان رأى طلوعا أو غروبا أمسك عن صلاته وجوبا ما رآه قطعا بتا فان أخرها فقد أسا
يتم
في موضع قد كان فيه حتى ان لم يكن أخرها الى المسا عمدا وان يكن لم يمسكن عنها أعادها وقيل يقطعنها وان يكن تعمد التأخيرا مضى على صلاته خطيرا وما له من رخصة أن ينظرا لأنه تعمدا قد أخرا وهكذا ان خاف في الصلاة من العدو في محل يأتى ينظر ان أحس أولا فليعد صلاته ورخصوا أن لا يعد وكل ما قد ضره في الجسد يزيله ان شاء حكا باليد لكنه يعيد مهما قلعا لشعرة أو جلدة فاستمعا وقيل لا يعيد حتى يدمي بفائض وهو صحيح الحكم ويصرفن عن نفسه ما خافا يشغله ولا يرم وذاك كالبعوض والذباب وكل ما يكون من ذا الباب وقاتل المذكور سهوا فيه قولان هل يعيد اذ يرديه ولا يروحن بنحو مروحه والبعض ان كان لعذر سمحه كأن يخاف نجسا من عرقه أن يصلن ثوبه فليتقه وليحذرن ثوبه من أن ان كان مبلولا الموضع النجس
يمس
اتلافا
199