الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢لأنما نجاسة الثوب أشد فيها
من الافعال فالدفع أسد
وان يقابله كاعمى أو كمن لا يستطيع دفعه نحو الزمن
فجائز
أن
عنه يتنحى
ناحية ولا يقابلنه
لأه هؤلاء لم يصحا دفعهم كالدفع للأصحا
يعيد
بل قيل من يدفعهم يعيد وقيل ان ضروه لا وان يكن في نفسه شيئا ذكر فقام منه عند ذلك الذكر
أعادها ان كان فيه استعملا
لنفسه وهو
لها قد أهملا
بالتفكير في الموت والقبور والنشور
وانما يؤمر بالتفـ
حتى يزول عنه ذاك
لا
وهو يدخلها بذاك حتما أولا
الا اذا ما خاف فوت الوقت فلا يضيعنها بالفوت لكن يصلى ويجاهدنا لفك
ومطلقا رخص في الدخول ما
والله يغفرنا
ه قيامه متمما
ولا يصح ان كان قاطرا ومهما خافا فوات وقت فالجواز وافى
للمصلى يدخل صلاته بالثوب فيه البلل
من ناقض لها وغير ناقض
مفصلا
وما مضى من جملة النواقض فهو هناك قد ذكرناه على ترتيبه مبينا وها هنا نذكره بالجملة فكل ما يصلحها من فعلة فليشتغل به اذا ما أشغله عن الصلاة ان يكن قد أهمله ثم يتمم الصلاة بالبنا وما عليه أبدا باس هنا
فصل في النواقض الباطنة
وهكذا ينقضها السكون ايضا ولو من جنسها يكون كأن يقوم فارغا لا يقرا أو يقعدن فارغا فليدرا لكن اذا ما طال قدر عمل ولو بسهو عمل مستقبل وان يکن تعمدا أعادا ولو قليلا فافهم المرادا
200