الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤فلا يضر من
لذاك اعتقدا
نفيا واثباتا كما تعبدا
عن الباري علا
بل ذاك ها هنا عليه وجبا وقيل ناقض ولو قد أوجبا ان لم يكن اثبات توحيد ولا نفيا لأشاه وينقض الصلاة نقص وقعا ولو بسهو في فروضها معا لكنه ينقض في السهو اذا جاوز حدا ثالثا منها كذا وناقض صلاته في الحال ان كان عمداً دون ما اشكال ونقصه لواجب من السنن ينقض عمدا لا اذا لم يعمدن والنقص من رغائب لا ينقض ولو بعمد لا كما قد يفرض لكن لها في الأجر تأثير فمن أكملها زاد والا ينقصن وذاكر لنقص بعض نسيه ان كان فرضا يرجعن يؤديه ما لم يجاوزه لحد ثالث و فسدت عند دخول عند دخول الثالث وان يكن ذلك من بعض السنن يقوله هناك حيث يذكرن کمن نسى لسمع الله وقد تذكر المنسى حينما سجد فانه يقوله هناكا وكل مسنون فمثل ذاكا وما عليه قط من رجوع وقيل يرجعن للركوع أما الفروض فطهارة الجسد والثوب والمكان ثم المعتد كذلك استقباله للقبلة والوقت والقيام عند القدرة وسائر الاركان كالتكبير في احرامه وكالركوع فاعرف وهكذا قراءة القرآن جملة الأركان لانها من وهكذا سجوده والرفع من سجوده أو الركوع فافهمن كذا القعود بين سجدتيه وفي التحيات فقس عليه فهذه ونحوها فرائض نسيان بعضها عليه ناقض ان لم يكن ذكره حتى تتم أو جاز حدا ثالثا كما علم وسنن الصلاة كالتوجيه والاستعاذات كذا تليه وقيل والبسملة الشريفه والجهر بالقراءة المنيفه
202