الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥في موضع الجهر كذا الاسرار في موضعه مما يسن فاعرف وهكذا التكبير فيها مطلقا إلا لا حرام كما تحققا وبعضهم تكبيرة النهوض من التحيات من المفروض تسبيحها التحميد والتعظيم من جملة المسنون والتسليم كذا التحيات فلا يعيد من نسى شيئا قط من هذى السنن ما لم يكن في اكثر الصلاة نسيانه في أي صنف يأتي وقيل كالتوجيه في البسملة فرض كذاك حكم الاستعاذة كذا التحيات يقال ايضا كمثل هذه تكون فرضا والقائلون هذه فروض فالخلف ايضا بينهم مفروض فأوجب البعض اعادة على من قد نسي لواحد والبعض لا الا اذا ما نسى التوجيها مع التحيات فع التوجيها وسائر الفضائل المقربه الى رضا الرحمان ليست موجبه اعادة عمدا ولا نسيانا أى تركها بل يوجب النقصانا وهي كتوجيه الخليل الراغب جملة الرغائب
المثاني
لأنها من وكزيادة من القـ القرآن على الذي يجزى مع وكالخضوع والخشوع ايضا وقيل بل هذا يكون فرضا وهكذا ان زاد في التعظيم أو زاد في التسبيح للعظيم وذاك مهما كان فذا لا اذا كان اماما فليخففها اذا
فصل في صلاة المرأة وسنن الفطرة
وأفضل الصلاة للمرأة في مخدعها وهو المكان المختفى في بيتها افضل ذاك قالوا من صحن دارها ولا اشکال ودارها فيها الصلاة أفضل من مسجد وهو المقال الاعدل
ولا
يصح
أن تصلين
تصلين
في غير ذاك فهى تفسدنا
الا اذا بسترة تسترت من خلفها كنحو ثوب نشرت
203