سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

أو نحو حائط وعود فاعلم أو كنساء أو كنحو محرم منها ولا تحتاج للسترة في سفرها المباح أو ليل خفى وقيل لا تفسد ان صلت بلا ستر وما مر بها بعض الملا من خلفها راكعة أو ساجده وكان بالغا فثم فاسده ولا يصلى حابس لبوله وهو زناء هكذا في قوله (1) ولا مدافع لأخبثيـ أو واحد ان صعبا عليه البول والغائط مهما اجتمعا وهو أشد اذ تعدى الموضعا وهو كمن صرهما في ثوبه في نقضها وفى ارتكاب حوبه وقيل لا فساد ان أداها كاملة لا نقص في أداها ولا يصلى عاقص لشعره فقاه أو لجنبه بضفره كذاك ان يعقده أو يجمعه قدامه ولو بلا عقد وذاك ان جاء بهذا الفعل لاجلها كيما به يصلى فيلزم النقض بمن قد فعلا ذاك ولو كان فتاة مثلا وهاك ما للانسان في رأسه وسائر الابدان عشر تسن لجميع الناس من الخصال نصفها في الرأس وهى السواك ثم قص الشارب وفرق شعر رأسه كالواجب مضمضة مضونه فهذه الخمس له مسنونه ونصفها وتلك خمس في البدن أولها يلزمه أن يختتن

استنشاقه

يسن

معه

يقلم الاظفار يستحد فهذه ثلاثة تعـ وتنف أبطيه على سوا خامسها استنجاؤه بالماء و داخل شاربه في فيه صلاته بذاك لا تكفيه السبالين اذا ما طالا رخص بعض وسواهم لا لا وعدم الفرق لشعر الرأس يفسدها وذاك في القياس

وفى

ان جاوزت ثلاث شعرات عدد

أ.

(1) الزنا: كسحاب الحاقن لبوله، قاله في القاموس أ هـ

204