سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

وانما يلزم فرق الشعر ان طال عرض أربع في القدر أصابعا وقال قوم لزما ان كان في عرض ثلاثة نما وشعر الابط اذا ما خرجا من بعد الصاق الذراع أخرجا وشعر العانة ان دار على اصبعك الوسطى أزله مثل والظفران جاوز رأس الاصبع فقلمنه ها هنا وقطع وقال قوم صحت الصلاة بذاك لا يدخلها البنات الا بترك الاختتان فاعلم وترك الاستنجا بلا توهم وهكذا بترك الاستنشاق مضمضة فالنقض باتفاق

باب قضاء الفوائت

ويجب القضاء للصلاة بعد مضى الوقت بالفوات ان فات بالنوم أو النسيان أو تركت بالعمد فالقولان كفرا وتكفيرا على ارغامه اتفاق الكل في الزامه مع ومن يصلى تارة وأخرى يتركها فبالقضاء احرى عندهم من تارك لها على الاطلاق في التدارك

أشد وهو

وتارك الصلاة

فبعضهم رخص

حتى

تابا

لربه وأخلص المتابا

أن لا تلزم اعادة وآخرون ألزموا

وان أتى الجنون والاغماء بعد دخول الوقت فالقضاء

يسع

الفرض قضى

اذا صحا بعد فوات الوقت وقيل لا قضاء بعد الفوت الا اذا من أول الوقت مضى تهاونا ما وان أتى قبل الدخول فاستمر حتى مضى الوقت كذا خلف الاثر لكن هنا الراجع لا يلزمه قضاؤها فنحن لا تلزمه والحكم في القضاء كالاداء مع اتفاق الصفتين جاءى يقضى الذى يلزمه قضاه كهيئة الاداء لو أداه وان يكن بينهما تخالف في الصفتين فالقضا مخالف

200