سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

فهل

فقيل انه يصلى الحاضره ان خاف فوت الوقت ثم الغابره وان يكن في ذلك الوقت سعه يقدرم المتروكة المضيعه وقيل ما تترك عمدا وسعا في وقتها ما لم يمت مضيعا اذ لا يكون مرتين كافرا بترك فرض واحد كما ترى مثار ذلك الخلاف انه يؤمر ما ضيع يقضينه على الفور يكون الامر أو التراخي لا يراد الفور ومن يكن صلى بثوب نجس أو بدن أو موضع منجس وما درى حتى مضى الوقت ففى ذمته تكون دينا فاعرف ويمكن الخلف هنا كما مضى هل ضيق أو واسع وقت القضا وان يكن في وقتها قد علما وترك الأدا فللكفر انتمى كنائم في أول الوقت على نية أن يقوم فيه مثلا عمدا فما استيقظ الا بعد ما قد خرج الوقت فخلف العلما فقيل بالكفر مع المغلظة وقيل لا كفر ولا مغلظه وان يكن داخله النسيان في الوقت لا يلزمه الكفران وذاك باتفاق اهل المعرفه وليس كالنائم عمدا فاعرفه وتارك الصلاة عمدا حتى يبقى قليل لم يسعها وقتا فقيل عند عند ذاك يكفرنا وقيل حتى الوقت يخرجنا ومن يكن للغسل قد تأهلا فيتركنها ولم يغتسلا حتى بقى من وقتها ما ضاق عن اتمامها ثم هناك العذر عن فامتنع الغسل وبالتيمم صلى فلا يعذر قيل فاعلم لأنه فوتها بالتـ فوتها بالترك تعمدا لغير وقت الدرك فيلزم التغليظ والكفران وقيل لا كفر بل العصيان كذاك في الحكم بلا نكير. من صلى بالايمان أو التكبير اذ بهما صلاته مباحه أخرها ثم رأى ثم رأى استراحه فانه بذاك ليس يكف وبعضهم قد قال فيه يكفر

2008