سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١١

والطفل والحائض والمجنون يبلغ أو تطهر أو يكون أفاق حيث الوقت لا يكفيها مع الوظائف التي تليهـ فهؤلاء غير مدركينا ولا يعدون مقصرين فلا يقال يقصرونها كما امكن كالغير عليهم لزما

لا

لأنهم قد خوطوا في زمن يسع الأداء فافهم وافطن

وقيل مهما ادركوا منه قدر ما يسع الركعة منها فى النظر رهم على طهر فمدركونا فيحرمون ثم يدخلونا فمدرك لركعة من عصر قبل الغروب مدرك للعصر فلينتظر تمامها اذ تغرب ثم يتم العصر ثم المغرب

باب صلاة السنن

من المسنون لم يؤكد ومنه ما يعرف بالمؤكد ذلك الوتر بتأكيد من يسن وقيل سن بالوجوب فاستبن والاول الصحيح والبعض يرى بانه مفترض على الورى

حجج

والكل من أقوالهم له من سنة المختار نورها انبلج فاستخبر المطولات عنها لانما النظم يضيق منها ـل وتر لازم الانسان ركعة من قبلها ثنتان وجاز ان يفصل بالتسليم ما بينهما وبينها يسلما وجوزوا بركعة لعجز وجوز البعض لغير العجز ولم يكن بلغنا من خبر عن صفوة الله وخير البشر صلى عليه ربه وسلما وخصه بفضله وكرما بأنه في وتره بأكثرا الثلاث بعد عشر أوترا من

وكونه

بسبع ركعات ندب فالشفع نفل وهو ركعة يجب

وقيل انه ثلاث توصل بدون تسليم هناك يفصل

209