الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢وسن
مع
ووقته بين العشا والفجر فمن نسيه صلى عند الذكر وقال قوم ما على ناسيه بعد طلوع فجره يقضيه أيضا ركعتان فادر تؤكدان لطلوع الفجر خير من الدنيا وما عليها في خبر فحافظن عليها أولاهما بالكافرون تقرا مع المثانى واقرأن في الاخرى المثاني سورة الاخلاص ثلاث مرات على اختصاص ولم يكن نبينا خير البشر يتركهما في حضر ولا سفر وندب التخفيف فيهما كذا كونهما في البيت مندوب لذا ثم الذهاب بعدها لمسجد لأن هذا كان فعل أحمد ومن يصلى ركعتين ظنا قبل طلوع الفجر يركعنا ثم استبان انها من بعد طلوعه لم تجزياه عندى لانه صَلاهُمَا بنية نفل لذا لم تجزيا للسنة وقال قوم انها تجزيه لفجره ولست أرتضيه وداخل المسجد فجرا يرى فيه الصلاة قد أقيمت للورى ولم يصل ركعتي الفجر يصلين خارجا فلتدر أن أمن الفوت من الامام وليدخلن بعد بانضمام يكن ما أمن الفوت معه قدم فرضا معه واتبعه لانما الفرض مع الجماعه بالفضل أولى فاحذر الاضاعه وليقضها ثم بدون لبس من يومه بعد طلوع الشمس وجاز ان صلاهما في المسجد ولو أقيمت الصلاة فاقتد ويلحق الامام في الصلاة ان رجا لحوقه ولو يستدركن وجاز من بعد صلاة الفرض قضاءها حالا مقال بعض وسنة المغرب مثل السنة للفجر في التأكيد والقراءة بل سنة الفجر تكون أءكدا هذه اذ فعلها تأكدا من وسنة المغرب بعد فرضه تكون في محله وأرضه
210