الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤وبعضهم رخص بالتيم لو لم يكن هناك عذر فاعلم ورخص البعض ولو بدون ما تيمم لقادر يملك ما وشرطها وقت تجوز فيه صلاتنا ليس بذي تكريه وكونه مستقبلا للقبلة أفضل في سجوده للسجدة وذا على القول بأنها دعا فالافضل استقبالها لمن دعا أما على قول الذي قد قالا هي صلاة أوجب استقبالا يسجدها القارى كذاك المستمع كذاك من بلا استماع قد سمع ولو جماعة مع الامام يسجد من وراه بالتمام و جائز سجودها فرادي لو أنهم تجمعوا اعدادا ولا يصح دون ما استقبال سجودها جماعة بحال وقيل لا تلزم سامعا بلا ان يقعدن لاستماع من تلا وقيل لا تلزم غير من قرا وهو مقال عندنا قد ندرا لقاعد أو قائم بماء
ان تسجد بالايماء وصح
الاجل عذر أو لعجز قد وقع
لها وهكذا يومى من اضطجع
وينزل الراكب ثم يقعد ماش اذا أمكنه فيسجد
وليوميا وان لغير القبلة
وجوز الايماء أيضا فيها
مع عدم ولو مع
الامكان عند السجدة
الامكان فليوميها
وم
وتلزم السامع والمستمعا ان تليت عليهما فاستمعا ليس على اطلاقه اللزوم وانما تقييده معلـ بما اذا كانا على حال تصح به الصلاة ثم لا ان لم تصح وكاتب السجدة أو مهجيها فما عليه من سجود فيها ان لم يكن هناك قد قراها اذ لم تكن تلاوة أراها وان قراها جنب فليسجدا بعد اغتساله لها تعبدا وهكذا ان قرئت عليه كمثله يسجدها لديه وهكذا يسجدها المصلى عند الفراغ بعد أن يصلى
212