سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

وقال قوم ان يكن منتفلا فليسجدن من حينه مبتهلا والخلف في تكرارها لدارس في مسجد كان أو المدارس فهل بكل مرة قد لزمه أو مرة في يومه ملتزمه أو كل ما تعدد المحل يسجدها خلف رواه الكل

باب قيام رمضان

وهو من المندوب في مكان

مرغب فيه على الازمان

وانه من شعب الايمان يدعو الى الرحمة والرضوان والمصطفى صلاه اذ صلاه صلى عليه الله واصطفاه فيما روى أربع تسليمات في عدد الثمان من ركعات فزاد أيضا بعده الصديق كمثلها وهكذا الفاروق السنة في صلاته أربع مع عشرين من ركعاته

فمضت

وان يصليه ثلاثة

كل يصلى أربعا

عدد

أئمة يثلثون بالعدد

ويمضى بمن يصلى خلفه اذ يقضى

يروح الكل بمن صلى معه أى يدعون لكل من قد تبعه

عند

وذاك ان يقعد وقيل بعد ما يسلمنا تسليمتين فليروحنـ بهم وهذا القول قول مشرقى عملنا عليه أهل المشرق

أربع من عدد التسليم فافهم واسمع

يثلث

وجوب

مع

الامكان

وكل ذاك ما به بل فعله عندهم مندوب وان يكن ليس لهم هناكا الا امامان فعند ذاكا اه اذ يصليان لا ينصفانه وعاجز عن القيام طرا صلى هناك ثلثا ومرا وهكذا بثلثيه يكتفى لعجزه بدون ما تكلف وندبت صلاته بعد العشا وقبل وتر من لفضله يشا وقبلها أو بعده لا باس ما لم يطلع الفجر بترخيص نما

213