الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦وليقضه من فاته نهارا وقيل لا قضاء فيه صارا وصله في الوقت في الجماعه وبعد فوت الوقت لا جماعه والوتر أيضا خص بالجماعة في رمضان لتمام الطاعة
في وقته ان صلى القيام فيها والا ففرادي قاموا والوتر مندوب بأن يؤما فيه بهم من في العشاء أما الا لعذر فليصلوها بمن صلى العشا مع الامام فافهمن لا غيره وان يكن ما وجدا أوتر كل منهم كل منهم منفردا ورخص الايتار بالمؤتم معهم لدى القيام لو لم يعتم ولا يصلوا الوتر في الجماعه لن لم يكونوا أعتموا جماعه حتى ولو كانوا بها أقاموا يعتبر المفروض لا القيام ولا يصلى الوتر مع امام من لم يكن يأتم في القيام وان يكن قد قدم القياما على العشاء قبلها أقاما فلا يصلى الوتر فيها ويرى بعض له جماعة أن يوترا وذاك مبني على اباحة جماعة الوتر بأى حالة ولو بغير رمضان قيلا وقد رووا في ذلك دليلا وتندب الخطبة بعد الوتر ان جاءوا بمسنون الجميع فاستبن وتمنع الخطبة مهما وقعا بعد وتر فاسمعا قيامهم من لأنما النفل ضعيف بعدما وتر فلا خطبة فيه فاعلما والخطبة الدعاء في ذا الموضع لا كالتي في العيد أو في الجمع والحكم في القيام مثل الفرض في الشرط والبناء أو في النقض وشارع في ركعتي الوتر أى اللتين قبله فلتدر ثم استبان انه قد بقيا من القيام ركعتان نسيا فقيل تجزيانه لما بقى ينوى بها تمام نقص أسبق وقيل لا تجزيه وهو الاظهر وهو الذي اقتضاه عندى النظر وانفقوا على جواز رد فرض لنفل بالنوى والقصد
214