الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧لا عكسه فالنفل لا يكون فرضا بقصد وكذا المسنون والخلف في جواز رد النافله لمثلها في الحكم أيضا نافله
والنفل ان رد لفرض فهو لا يجزى لفرض أو لنفل مثلا وقاصر عن حكم فرض واسمه
حكمه
لأنه حوله عن وبعضهم جوز كونه على حالته نفلا وما تحولا وصح رد مغرب لنافله بركعة زيدت اليها كامله يقرأ في ثالثة ورابعه كالاوليين سورة متابعه الا اذا ما للتحيات قعد من آخر فلا كذلك الوتر يرد أيضا بركعة تزاد قبل الامضا وجوز الرد لذين أبدا لو أنه قد جاوز التشهدا
الا اذا كان لـ
???
فان
باب صلاة العيدين
المثاني
سبح
يصح
أن
يرد
اذا أتم تما
وسن ترغيبا لدى العيدين لكلنا صلاة ركعتين وقيل لازم وقيل فرض كفاية قال بذاك بعض وجه لها وأحرمن واقرا بسورة مع المثاني جهرا ويندبن كونها في الأولى مع اسم الاعلى وكونها بالشمس أي في الثانيه والبعض يستحب فيها الغاشيه وقيل فيها غير هذا فاعلما واخطب لها من بعد أن تسلما بالوعظ والتكبير أى والذكر وذكر الناس زكاة الفطر في عيده وان تكن في الاضحى فاذكر لهم أحوال ما يضحى وندب التعجيل في الاضحى لما يشغلهم من الذباح فاعلما و آخرن ان تكن في فطر لاجل اخراج زكاة الفطر من ارتفاع الشمس قدر عود رمح الى زوالها المعهود وان أتتهم صحة الهلال بعد دلوك الشمس والزوال
215