سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

سبح

فانهم يؤخرونها الى غد وقيل صلوها ولا ويخرجون لصلاة العيد بالبيض والصبيان والعبيد من البيوت لفضا الصحارى لو كانت البيوت في البراري لكنما حض عليه أكثرا من يسكن الامصار طرا والقرى ما أمكنا بأحسن اللباس مع من زينة لذي افتقار أو غنى كذاك ربات الخدور تخرج وما عليها في الخروج حرج ومالك ليس على النساء للعيد بل للجمعة الزهراء وذلك الخروج مأمور به لما يرى من عزة الدين به وما به من قوة الاسلام والعز والهيبة والاعظام والرعب فى صدور أهل الفسق والشرك من قوة أهل الحق والخلف هل تصلى باثنين اذا ما بامام ثلثا وهكذا صلاته لزجل وامرأة أو لا تصلى قط دون خمسة أو سبعة أو عشرة أقوال والفذ لا يخطب لها قد قالوا وهل يتم العد بالنساء وبالعبيد الخلف فيه جاءى وجاز للامام دون ضير يصلى بالنوعين دون الغير ان لم يكن غيرهما قد حضرا كذاك بالاطفال أيضا فانظرا والاكل في الفطر يكون قبلها وبعدها في النحر فاعرف عدلها وسن فيها فعل الاستياك بالعود من بشام أو أراك والاغتسال وكذا التطيب وأحسن اللباس فيها أطيب وتارك صلاتها بدون ما عذر خسيس الحال عند العلما وما على من حج أن يصلى صلاة عيد النحر عند الكل وان يك المكى لم يحج يصلى في المسجد عيد الحج واختلفوا في عدد التكبير فيها لدى التقليل والتكثير فبعضهم يكبرون سبعا والبعض زادوها فقالوا تسعا ومنهم من قال احدى عشرة وقال قوم بثلاث عشرة

216