الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٩فقائل بالسبع قال الاربع من بعد احرام هناك توقع في الاولى وليكبرن في الاخرى تلك الثلاث بعد ماقد يقرا والتسع أربع اذا ما أحرما والخمس في الأخرى كذا ما تماما
ثما
قرانها وان يشا يكبرا واحدة من بعد عشر كبرا في الاولى ستا واذا أتما قراءة الاخرى فخمس ورابع الاقوال ان يكبرا ستا اذا أحرم ثم أخرا سبعا الى الأخرى يكبرنها من بعد أن يقرأ فافهمنها وقيل ان أحرم فليكبرا خمسا وفى الأخرى كذاك ان قرا وكبر الثلاث حين رفعا من الركوع بعد ما قد ركعا وعامد النقص أو الزياده عما ذكرناها هنا أعاده وان يكن في قصده نوى العمل بواحد وبسواه قد عمل فهل عليه أن يعيد أم كفى ذاك على قولين فيه اختلفا وان يكن ما اعتمد النقصانا ولا زيادة على ما كانا فما عليه قط أن يعيدا حتى ينقصن أو يزيدا على المقال اللذ به قد أخذا ثلاث تكبيرات لا ما دون ذا وقيل باثنتين والبعض يرى لا تبطلن لو زاد فيها أكثرا والركعة الأولى تكبرنا من قبل أن نقرأ يلزمنا فيها باجماع واما الثانيه فالخلف في محله علانيه وكل من لا يحسن التكبير قل يصلى ركعتين عيدا وقبل وان يك الامام فاته بشيء يستدركن ما فات ذلك الفتى ان علم الوجه الذي به عمل أمامه ليتبعنه في العمل وليستدل ان يكن ما علما بفعله في الركعة الأخرى اعلما وان يفته يهما معا دخل اليه ان بان له ماقد فعل بالأمناء أو بمن قد اتثق وصح دون علمه ان اتفق ووافق الامام أولا فليعد وقيل بل يكبرن سبعا
عدد
217