سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

واختلفوا في النفل هل يصلى بعد صلاة العيد في المصلى

وقبلها أيضا وعندنا يصح لا بعدها الى الزوال المتضح وقيل في الفطر يجوز قبله وبعده كذاك فاعرف عدله وقبله يجوز في الاضحى ولا يجوز بعده كذا قد نقلا ولا يفوت الفضل من تيمما ومن توضا دون غسل فاعلما ان ترك الغسل لعذر بل له كفضل ذى غسل ينال فضله وجنب وحائض قد غسلا فالفضل من غسلهما قد حصلا لكن يفيضان على الابدان بعد تمام الغسل ماء ثاني وينويانه لغسل العيد ففضله كغسله الجديد ويجتزى ويسقط المسنون بغسله الاول اذ يكون وانما الاحسن بل والافضل افاضة الماء وهو الاكمل

سن

باب صلاة الآيات

لكالخسفين أو كالزلزله ركعتان وتطال الاوله ودونها تعظمن في الاخرى كذاك اذ تسبحن أو تقرا يفذ أو جماعة تصلى وقتا به يجوز أن يصلى ما لم تزل تلك العلامات التي قد ظهرت كالخسف والزلزلة وحين تمنع الصلاة فاقرا وسبحن واكثرن الذكرا واختلفوا في الجهر والاسرار فيها وصح الجهر في الآثار وليس شرطا بعدها الخطبة في ما عندنا على الاصح فاعرف وخطبة المختار في الكسوف للزجر عن قولهم المعروف قالوا لموت ابنه هذا ظهر فقام فيهم خطيبا وزجر وقيل في الشمس فرادى والقمر جماعة وقيل عكس ذا الخبر وقيل بل تصلى ركعتين في ركعة فهى عن اثنتين لما روى فيها عن فيها عن المختار قام طويلا وهو فيها قارى

218