الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١طويلا بعده قد ركعا وقام منه حامدا اذ رفعا
ثم قرا من بعده طويلا لكن هذا كان دون الاولى كذاك أيضا بعد هذا قد ركع دون الركوع الأول الذى وقع وبعد ان تم الركوع رفعا الله لمن له دعا ثم أتى بعد بسجدتين طويلتين ثم باثنتين دونهما وبعد ذاك سلما وقيل ثنتين فقط فافهما وبعد ما سلم منها انصرفا وقد تجلت وضياها انكشفا
خاتمة في صلاة النوافل
وورد الترغيب في النفل ولا غاية في كثره فانتفلا لأنما الصلاة خير وضعا فاكثر أو أقلل في حديث رفعا وهى على الاطلاق من أعلى القرب اذ المناجي ربه منه اقترب وانها تكون مثنى مثنى أى ركعتين ركعتين تثني وسلمن في كل ركعتين تسليمة فاصلة لتين ولو تنفلت نهارا سلہ وقيل في النهار لا تسلم وقال قوم كصلاة الفرض واحدة كالوتر عند بعض وركعتان كصلاة الفجر ومثل مغرب ثلاث فادر وأربعا كما تصلى الظهرا العشا ولا تجاوز قدرا
تكون بالسورة بعد وبقيام وتطهر معا كالفرض والترخيص فيها وقعا فجاز بالقعود والايماء وبتيمم ولو مع ماء وصحة وقدرة كذا على راحلة يجوز أن ينتفلا ولا يصلى من يكون عاريا لم يجدن ثوبا له مواريا ولا الذي في الطين أو في الماء صلاته تكون بالايماء كلا ولا مضطجع لجنبه ولا عليل نجس في ثوبه
الحمد وجاز دونها ولو بالعمد
219