سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

ولا ربيط بمكان نجس ولا بثوب هكذا منجس ولا الذي غلت وراءه يده ونحو ذا من مانع يقيده فلا يصلى هؤلاء فادر نفلا سوى ركعتي الفجر والوتر ثم ركعتي المغرب وهو من المستضعف المستغرب وانما المختار ان تصلى جميع مسنوناتها والنفلا بما به الفروض قد تؤدى اذ لم تكن حرمتها أشدا الا بتكييف وتكبير وصح بذين ايضا عندنا على الاصح

وفائت النفل فليس يقضى من بعد وقته وقيل تقضى سنة مغرب وسنة العشا وسنة الفجر وذا القول فشا وجاز جعل النفل لاحتياط ما يفرض أو يؤكدن فاعلما وبعضهم جوز جعل السنن لحوطة الفرض كذاك فافطن ما قد خلا سنة قجر وخلا سنة مغرب فليس تجعلا وبعضهم رخص ان يحتاطا ولو بتين ان يشا احتياطا وبصلاة مع امام ادرکت يحتاط ان قبل الامام صليت وجاز للزوجة والأجير ولمقارض اخى تأجير بان يصلوا سنة المغرب مع سنة فجر دون اذن قد وقع وسجدة القرآن والجنازه كذاك ايضا فيهما الاجازه وهكذا الصلاة للخسفين زلزلة كذاك للعيدين وهكذا خلف المقام وكذا أيضا قيام رمضان مثل ذا وهذه جميعها تدعى سنن وجاز للعبد وان لم يأذنن سيده يصلى الركعتين خلف المقام وكذا العيدين وسنة المغرب والفجر معا ونحوها ما لم يكن قد منعا وزوجة مقارض سواء رخص ان ينتفلوا ما شاءوا كذلك الأجير ما لم يمنعوا لكن اذا ما منعوا فليسمعوا

220