الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣كتاب الجنائز
جمع جنازة بفتح الجيم و کسرها افصح للفهيـ وقيل بالكسر السرير سميا والفتح فهو ميت قد أوديا لكل ميت على الأحياء حق اذا عوجل بالفناء
ومن حقوقه اذا ما احتضرا موحدا ولو مخالفا يرى تلقينه شهادة الاسلام من حاضر له من الانام وبعضهم أجازه للمشرك فلقننه ان تشا أو اترك وتركه لمسلم لا ينبغي والامر بالمتاب مما ينبغي كذاك بالايصاء والقربان وينبغي قراءة القرآن كمثل ياسين اذا ما احتضرا يقرؤها من عنده قد حضرا كذلك الرعد كذاك النحل والملك ايضا كلهن يحلو وان يمت فتقطع القراءة وجائز ان تقران جماعة ولا يحد نظر في جسده في وجهه أو رجله أو في يده والستر مطلقا له مندوب والستر في عورته وجوب وان تكن له ولاية فلا باس هنا بالوجه أن يقبلا وليكن الذي يليه عاقلا عند احتضاره أمينا فاضلا يحسن غمض عينه ويستر عورته وكل ما قد يظهر وهكذا يحسن غلق فيه عند خروج روحه يليه لا قبله ولا يضر قبله يسوين يده ورجله واعتبر الموت بعرق بين ما عرقو به وكعبه لتعلما فان ترى منه سيكون الحركه فاحكم بموته هناك واتركه كذا برودة تكون في الجسد تغير اللون دليل ان وجد وهكذا نفسه اذا انقطع فذاك من علامة الموت يقع
221