الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤وموت حامل بميزان على سرتها معلق قد جعلا
منـ
على سرتها فحية
فما تحركت هناك كفة وذاك ان صح وجود الحمل بقولها أو بذوات العدل وندب التعجيل في تجهيز من تيقنوا لموته ويدفنن ان لم يكن مات بلدغ أو غرق أو بدخان أو بهدم أو حرق فلينتظر بهولاء الشهدا من ساعة الموت لمثلها غدا
ثلاثة من
سكته تماما
وقال أهل الطب من يموت بالسكت لا يدفن اذ يفوت بل ينبغي تأخيره أياما ان لم يحققوا لموته ولم يفق والا فهو كالغير علم ومن أراد دفن من يصاب بما ذكرنا فهو لا يجاب لدفنه ولو وليا كانا قبل انتظار فافهم البيانا كذاك ان كان من الذينا حقوقهم لا تلزمن علينا لا تتركن وليه أن يدفنه قبل انتظار ان أتتنا بينه بأنه مات بذي الاشياء أو شوهد الموت بلا امتراء
باب تغسيل الميت
تغسيله يلزم حاضرا له واحدة يلزم أن يغسله والماء للغسل اذا لم يوجد دون شراء يشتروه فاهتد من مالهم وقيل بل يسلم من ماله وقيل ليس يلزم وغسله كفاية قد فرضا وقيل ندب والصحيح ما مضى والغسل بالثلاث فهو ندب فالاولى بالقراح اذ واغسله في ثانية بالماء والسدر اذ يعجن في الاناء والماء والكافور عند الثالثة في ذاك سنة عليه باعثه وقيل بالثلاث طرا تجب والاول الاصح وهو ويغسل المحرم بالماء فقط والسدر لا يمس طيبا ثم قط
يصب
الاعجب
222