سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

ثلاث مات منذ

طعنا

وكفننه في الذي قد أحرما فيه من الثوبين لا تنزعهما ورأسه لا يخمرن الا النسا فالوجه منها لا يغطى بالكسا اذا واجب غسل ذوى الاسلام الا شهيدا مات في الزحام وان يكن عدا مكان المعركة حيا فغسله هناك واعركه وينزع البرنوس والخفان كذلك الخاتم والنعلان وما عليه من سلاح فاعلم ينزع وليزملن بالدم وغسل الفاروق ثم كفنا بعد وقيل ان مات جريح يومه لا يغسلن بل يدفنن في دمه والنفساء ان تمت في يوم نفاسها كمثله في الحكم حتى ولو ماتت بسقط فاعلم كان حلالا أو من المحرم وما ذكرنا من قبيل يعرف بأنه الشهيد فيما يوصف شهيد دنيا وشهيد أخرى وذاك علا رتبة وأجرا وشهدا الأخرى فقط نالوا أجرا عظيما ولهم اجلال لكنهم دون الفريق الاول وقيل كل في المقام الاكمل وهؤلاء تنزع الثياب كذاك غسلهم ايجاب وهم صنوف قد أتت اخبار فيهم رواها سادة أبرار كمثل من يقتل ظلما مطلقا أو مات مظلوما بسجن أغلقا نخلة أو جبل أو وقع المذكور فوق الرجل

منهم

أو واقع من كذلك المبطون والمطعون وهو الذي يصيبه الطاعون ومن يموت طالبا علما و من يموت في غربته عن الوطن وميت بالعشق في الحلال ان مات دون درك الآمال كذاك من يقتل دون جاره في دفع ما أذاه من كذلك الأمر بالمعروف ومن نهى عن منكر مخوف كذلك الغريق والهديم كذا اللديغ وهو السليم كذا أكيل سبع ونفسا كذلك المسلول حكما أسسا

اضراره

223