سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

كذاك

وذاكر الله في المنام ان مات فيه دون ما قيام كذاك من يقتل دون ماله أو دينه أو دمه أو أهله من ذب عن الحريم فأجره يوصف بالعظيم والشرط فيمن ذكروا ان كانوا في الدين من اهل الوفاء كانوا أما اذا ماتوا على غير وفا فما لهم شهادة لتعرفا وقيل من يقتله موحد شهيد أخراه فقط يوجد واختلفوا في ميت أحدث من بعيد غسل قبل تكفين زكن قيل يعاد غسله ما أمكنا ولثلاث قال قوم فطنا وقيل بل يعاد خمسا ويرى بعضهم أن لا يعاد فانظرا وانما يغسل عنه النجس ثم يوضا كالصلاة أسسوا وقيل بل يكفيه غسل النجس بلا اعادة الوضوء فقس كذلك الخلاف ان كان الحدث قبل الصلاة بعد تكفين حدث وها هنا نختار ان يوضا وتغسل الانجاس عنه ايضا بدون ان يعاد غسل قد مضى لأن ذاك عمل قد انقضى وان يكن بعد الصلاة أحدثا مضوا وقيل يغسلوا ما حدثا والواضح الميت كالحي الى ان يدخلوه قبره مغسلا ثم من الواجب ان يكونا للرجل الرجال يغسلونا وتغسل المرأة بالنساء الا مع الأزواج والاماء الرجال وليس فيهم زوجها في الحال

وان تكن مات مع فالخلف هل تغسيلها بصب ماء على الانجاس فوق الثوب ويدلك الثوب بنحو عود من فوقه أو حجر موجود أو يكتفى بصبه بدون ما ذلك أو الأولى بأن تيمما النساء كذلك الفتى مع والقول بالتيمم الاصح وما سواه فهو لا وقيل بل تغسله من غير ما فرجيه مهما كان منها محرما

ان ينفردهما على سواء

يصح

224