سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

وكل من خافوا فساد لحمه صبوا عليه الماء فوق جسمه

تقطعا كمثل مجدور ومن

وقيل بل يمموه فاسمعا

وتغسل الرجال والنساء طفلا دوين السبع مهما شاءوا

سنه

فتمنع

النساء ان تغسلنه

وان يكن جاوز سبعا بل تتيممن له ان كانا ليس هناك غيرهن بانا وقيل لا يغسلن طفلا ابدا لو انه قد مات يوم ولدا بل فرضه تيمم يقال كطفلة يحضرها رجال تيمموا لها ولو في وقت ولادة وما بهذا أفتى قال يغسلونا ان لم تجاوز اربعا سنينا

بالغسل مع

وبعضهم وبعضهم قد قال في الطفلين تخالف الصنفين قبل الكلام لا اذا تكلما وقيل بالتغسيل ما لم يفطما ويؤمر الغاسل أن يلفا بنحو ثوب يده والكفا وذاك بين سرة وركبة لرجل قد كان أو لامرأة وبعضهم بدون لف جائز ان اربع السنين لم يجاوزوا والزوج موتا وحياة اولى بزوجه اذا أرادوا غسلا وقيل لا يغسلها وتغسل وقيل كل منهما لا يفعل كذلك الخلاف في السرية مع سيد كالحكم في الزوجية والمشكل الخنثى أتت اقوال في غسله احسن ما قد قالوا أن يتيمموا له والاولى النساء أن يلين الفعلا وصح غسل ميت بخمسة أو دون خمسة الى ثلاثة واثنين ايضا وكذاك واحد ان كان قد أمكنه أو زائد وندب التطهير للمريد تغسيله لو كان بالصعيد ويبتدى غسل يديه أولا تدبا اذ طاهرتين يغسلا ويغسلن يمناه ثم اليسرى ولا أرى في عكس ذاك ضرا وانما قد يندب الترتيب کجنب ليس به

به

وجوب

225