الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩والخلف في تغسيله هل يلزم ان وجدوا ماء وقد تيمموا
كذاك في اعادة الصلاة
من بعد غسله
عن
الثقاة
وذلك الخلاف في الحى ورد وقد مضى تفصيله فليعتمد
باب تكفين الميت
وواجب تكفين ميت على حاضره من الرجال العقلا وهكذا ايضا من النساء فالكل في ذاك على سواء في طاهر من الثياب ابيضا والقطن والكتان كل يرتضى وندب الجديد ان تيسرا وجاز غير البيض ان تعذرا يخرج قبل الدين من تركته ان كان دين الناس في ذمته ويلزم الوارث ان لم يكن له المال بقدر الكفن من وما على الازواج شيء منه ولا كلالة فنلزمنه وان يكن وارثه ما حضروا فيلزم الحاضر ليس يعذر لو لم يجد شراءه الا بما يملكه كان عليه لزما لكنه ادركه ان أشهدا في اخذه مال قد فقدا
من
من
ومتبرعا يعد ان يكن ما جاء بالشهود في ذاك الثمن وينبغي التكفين وترا في العدد من واحد لسبعة ولا يزد وكونه ككفن الحبيب ثلاثة فهو من المندوب وان يكن قد خص للصلاة ثوبا له في حالة الحياة فينبغي التكفين فيه أيضا وهو من المسنون حتما يرضى وکل ما به الصلاة لا تصح كذلك التكفين فيه لا كما اذا أصيب بالانجاس ومعدن الحديد والنحاس وكالحرير وكذا لا يدفن بموضع يكون فيه معدن وفى الحرير جاز للنساء لانما الاموات كالاحياء والكل جائز مع اضطرار فالاضطرار غير الاختيار
يصح
227