الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠•
وتستر العورة ان لم يكن هناك ما يستره من كفن فان كفى من رجله لسرته وهكذا من رأسه لركبته فها هنا على الاخير العمل اذ رجله لدى الحياة تهمل مرسل لميت بكفن راه مكفونا ولما يدفن يرد قيل ها هنا للمرسل وقيل للميت فوق الاول وقيل بل للفقراء يجعل يكفنون فيه حين رحلوا قلت الصحيح رده لصاحبه فالقبض والاحراز شرط فانتبه لأنما اخراجه لمغنى وينتفى مع انتفاء المعنى وليس كالاقرار والوصية ولا هو التوقيف في القضيه وكفن الموقوف ثوب واحد ويمنع التغالى والتزايد وهكذا أكفان بيت المال ان لم يكن للميت من أموال
كذاك ان تنازع الوراث في زيادة فواحد به اکتفي وهكذا ان جهلوا أو غابوا أو فيهم الايتام والاغياب ان لم يكن أوصى بمعلوم العدد والجنس فهو واحد ولا يزد ونازع من ميت أكفانه يجبران يردها مكانه ان كان ذاك ممكنا والا ردت الى الوارث فهو أولى وقيل في أكفان أهل الفقر كما مضى من الخلاف فادر وينبغي ادخاله في الكفن تيامنا من أيمن أيمن فأيمن ولا يكفن عدد أموات في الكفن الواحد حين ماتوا من غير طفل مات بعد أن خرج مع أمه فما بذاك من حرج وقيل بل يكففن وحده فوحدها فيجمعان بعده وخلفها ان كان أنثى يجعل أو ذكر قدامها أو مشكل ويتحف الميت بالتطبيب من كل ما أمكنهم من طيب الا اذا ما كان محرما فلا ولا يغطى الرأس وكل ما أضيع من حقوقه عمدا فان ذاك من عقوقه
منه
مثلا
228