سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣

والخلف في فرج الصبى أيضا

من

مسه هل يلزمن نقضا بعض رأى النقض وبعض قال لا ما لم يكن أصاب منه بللا ثالثها المختار أن المعتبر من الاناث النقض لا لا من الذكر

والخلف في موجبه بالعورة ما

حده قبيل محل العانة

يعتبر

والانثيين والذي حاذاه وبين فرجيه الى أعلاه مع دير وقال قوم بالذكر وما عداه لا عندهم واختير في مس المحلين معا يكون نقض منهما أن وقعا ولو بنسيان اذا ما مسا فالنقض فيه لازم قد أمسى لأن هذا من خطاب الوضع لا يسقط عن ناس ولا من جهلا ان كان ذاك المس دون ساتر بباطن من كفه لا ظاهر والخلف ان كان بظاهر اليد أو بسواها من جميع الجسد ومس فرج غيره من زوجة كفرجه أو كان من سرية ينقضه وما على من لمسا نقض بل النقض على من لمسا كذاك أيضا ناقض مس البدن من أجنبية ولو لم يعمدن ما لم يكن لذاك داع قد دعا مثل علاج لاضطرار وقعا ولو لغير شهوة والامرد كمثلها قد قيل فيه مفسد وقيل كالرجال لا كالمرأة فمسه يباح دون شهوة وأكل الميتة اذ تباح له هل ينقض الوضوء ما قد اكله لانه أحل للمضط لا يكون ناقضا للظهر أما الذي ينقضه من النظر كما اذا لغير وجه قد نظر وغير كفى حرة محرمة تحل بالنكاح ليست محرمة وحدة في أمة من سرة الركبة فذاك حد العورة وما عدا ذلك فلا نقض على ناظره بلا تشه حصلا لانها في حكمها كالرجل نظرها من جملة المحلل واللمس قيل حكمة كالنظر وقيل بل أشد منه فانظر

21