الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤وان يكن نظره لشهوة فناقض ولو لوجه الامة وفى العجوز والتي تبرجت وفي التهاميات ترخيص ثبت ولست ممن يرتضى الترخيصا اذ لا دليل يقتضى التخصيصا وجاء في حكم ذوات المحرم تفاوت على ثلاث حرم أما من الزوجين فالتمتع للكل من صاحبه موسع لكنهما الى الفروج النظر بينهما يكره ليس يحجر وذاك قيل يورثن البغضا بينهما فارفضنه رفضا ودون هذي حرمة الآباء وحرمة الاخوة والابناء ومن يكون مثلهم في المنزلة فهؤلاء الكل قد يباح له أن ينظر الوجه مع الكفين مع زينة تكون في اليدين وينظرن عضدا وعنقا وموضع الزينة قيل مطلقا كموضع القرط من الأذنين وموضع الخلخال في الرجلين وموضع السوار والقلادة ونحوها فما به من حرمة ونظر الذراع صدر ساق شعر فمحجور على الاطلاق ودونهم كوالد الحليل أو ولد لزوجها النبيل وتابع وهو الذي لا يشتهي لنقص عقله كمثل الابله وقيل فى التابع هو الخادم بملء بطنه لهم ملازم وقيل هم قوم على عهد النبي هم يسكنون عنده بيثري فهؤلاء جوزوا للمرأة كما تقوم عند مملوك لها في كل ما يصلحها وبعلها تكون في درع لها صفيق وفي خمار غير ما رقيق وما عليها عندهم تجلبب الا اذا شاءت فذاك يندب واللمس والرؤية ثم اتفقا وقيل بل أشد منها مطلقا وجاز للمرأة أن تنظر ما ليس من العورة حكما فاعلما أجنبي بانتفاء فتنة وحدها من سرة لركبة
من
تقوم ما بينهم
للخدمة
22