سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

باب الصلاة على الميت

ثم من المسنون بعد غسله

وبعد تكفين له أهله من صلاتهم عليه مهما كانا موحدا لم يقترف كفرانا ولم يكن من قاطعي الطريق للنهب والقتل على التحقيق

وليس بالآبق من سيده ولم يكن أطلقه من يده أو قاعدا على فراش حرما أو مانعا حقا عليه لزما أو طاعنا في الدين بالسباب فيه أو النبي أو الاصحاب أو قاتلا عمدا بدون حق لنفسه أو غير مستحق أو كان مرجوما على الزناء بلا متاب وبلا ارعواء أو ملقيا بنفسه في الحرق عمدا لكي يموت أو في الغرق أو بالغا أقلف لما يعذر أو ناشزا عن زوجها من بطر فهؤلاء منعوا الصلاتا عليهم ان عاينوا المماتا اهانة على وفاق ما صدر من القبيح منهم وما استتر اذ قابلوا للدين بالمجاهره تمردا تنطعا مكابره فأظهروا العصيان والفسوقا والظلم والعدوان والعقوقا فقوبلوا في ذاك بالجزاء ما العاصي والمطيع بالسوء ومن فروع أقلف ترد منه الشهادات اذا ما تبدو وما بأكل ذبحه مسامحه

كذاك

لا ينبغي

ردت المناكحه منه ولا يصلى خلفه ان صلى ونبر أن ممن له تولى وقيل ان خمسة في العدد أحد أن يطعموا من كذاك لا يسقون ان أرادوا ويقطعن عنهم الارفاد وهكذا لا يمنحوا السلاما اذ أسقطوا حقوقهم تماما هم آبق وناشز وقاتل ومانع حققا عليه نازل وقاعد على فراش حجرا أى زوجة على حرام قهرا

230