الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣والخلف في المولود هل يصلى عليه ان لم يعرف استهلا
وان تكن قد عرفت حياته تلزم
اجماعا هنا صلاته
فصل من أولى بالصلاة على الميت
والاولى بالميت في الصلاة أبوه ثم الزوج للزوجات فالابن ثم الاخ ثم العم كذا على الترتيب أو يتموا وان يكن صلى عليه أجنب فالاذن فيه من ولى أقرب وهكذا في دفنه لا يدفن الا اذا كان الولى يأذن وقيل من رضوه للصلاة يقدمونه على الاموات وقيل بل أولى بها الامير أو عالم المصر أو الخطير وان يكن صلى عليه واحد فمسقط فرض الجميع الواحد يستقبل المصلى رأس الرجل والصدر للمرأة فليستقبل وقيل بالعكس وذا هو الاحب والبعض مطلقا الى الصدر استحب وامرأة صلت على رجال تخالف الرجال في استقبال وان يكن تعدد الاموات في موطن أجزتهم صلاة يقدم الافضل نحو القبلة منهم كمثل رجل وامرأة وقدم البالغ لو عبدا على طفل فبالتكليف فضله علا وصالح عن طالح مقدم والحر عن عبد كذاك يلزم توجيهها التسبيح والتحميد كذلك التهليل والتمجيد هو المقال عند بعض وبعضهم يقول مثل الفرض وبعده كبر للاحرام وليقرأن الحمد للتمام وبعدها يكبرن ثانيه وليقرأن بعدها للتالي للتاليه فثالث التكبير بعد فالدعا وبعده يتممن أربعا شروطها مثل شروط الفرض في الطهر والصحة أو في النقض وكرهوا صلاتها في المسجد ومن يصليها به لا يعد
هذا
231