الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤باب في القبر
وواجب كفاية أن يحفروا لميت قبرا على من حضروا على قياس طوله بدون ما نقص ولا زيادة محتما وقدر نصف قامة في العمق وقيل للمنكب للترقى واللحد والضريح كل يقبل لكنما اللحد لدينا أفضل لانه عز وجل قدره الخير خلقه بأمر دبره واللحد شق قبره من جانب مما يلى القبلة نحو المغرب وذلك الضريح شق في الوسط كذاك في حفظى معناه انضبط لا يجعل التراب عند حفره قدامه يجعل خلف قبره ولم يكن ذلك مما وجبا بل يستحب عندنا تأدبا وعندهم اطلاق اسم المقبره بعدد ان بلغت ثلاثة فاكثرا ولم يكن ما دونها معتبرا فحكمها حينئذ تباح وليس في الدفن بها جناح الا اذا خصت هناك بعضا فالدفن دون أذنهم لا يرضى ـــــــــن أتى بميت لمقبره رأى بها قبرا ففيه قبره
لكن اذا ما طلب العناء خافره
محدد
أعطاه
مق
قدره
حين جاءا
ولا يجوز الدفن في الأملاك الا بأذن جملة الملاك وان يمت بموضع لا يمكن اخراجه منه ففيه يدفن ان كان ملكا لهم أو كانا من المباح حله أستبانا وان يكن للغير ملكا يشرى أو يستحلوا كي يصيبوا أجرا وثمن القبر اذا ما اشتريا من مالهم لا مال من توفيا وان يمت بموضع يمتنع تحويله وحفره ممتنع فليدفنوه بالتراب ان وجد وبالحصى ان كان عنهم فقد او كل ما قد أمكن الستر به معذرة ذلك عند ربـ وان يمت في البحر زملوه وكفنوه ثم أنزل
232