الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦لأن ذا نوع من الترفع فهو ينافي حالة المتضع وهو مقام الذل والمسكنة والاتضاع الحصول الوحشة لانه مواجه لربه بالقبح مع تقصيره وذنبه فيجب القدوم بانكسار والذل والخضوع أى للبارى لعله سبحانه أن يقبلا عليه بالعفو ويمحو الزللا فيمنح الرحمة والرضوانا والفوز والنجاة والغفرانا ثم اذا دفنته فلتجعل علامة من رأسه والارجل ان فضل التراب لا يفضل بل كله حتما عليه يجعل وان رأوه ذاك ما كفاه زادوا ترابا معه سواه
وعندهم ان تراب القبر ان زاد عن عادته في القدر
فهو له علامة
مستحسنه
وينبغي أن يجعل الحجاره محيطة بقبره مداره
وعكسها في عكسه ما حسنه
تحرزه والمحرز الإلـ
من سبع ونحوه أتاه
وكل ما مسته نار
يحذر
فلا يقربوه مع من يقبر
ولزمت حقوقه ما
داما جلوده قد غطت العظاما
سقط
ولم تكن أجزاءه تفرقت ومطلقا تسقط حين افترقت كذاك بانسلاخ جلده فلا تكفين لا صلاة لا يغسلا وانما يلزم دفنه فقط وسائر الحقوق عنهم واختلفوا في جسد قد وجدا بدون رأس هكذا منفردا أعطاه بعضهم حقوق الميت جميعها وبعضهم لم يثبت وانما يلف في الثياب ثم يوارى بعد في التراب ولزمت حقوقه جميع لرأسه ولو غدا مقطوعا وقيل كالاول ليست تلزم والله ربي بالغيوب أعلم ولم أجد في ذاك من دليل في الذكر أوفى سنة الرسول هو اجتهاد منهم قد ثبتا كل يقول ما رأه أثبتا
234