سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

وذاك من باب الوجوب أما ان فعلوا فلا يصيبوا انما وكل من حقوقه قد انتفت فاللف والدفن لزوما قد ثبت كالسقط والمشرك أو كالعظم والجلد والشعر ومثل اللحم ومن يموت خارج الاميال منفردا عن أهله والمال فماله عليهم من حق ولا يكون تركه بالعق الا اذا ما كان فيهم الولى فانها تلزمه في الاعدل ويستعين منهم بمن يشا وهم يعينوه لزوما ان مشي

خاتمة في آداب الدفن

ثم من المسنون في الآداب بعد تمام الدفن بالتراب يرش بالماء عليه طرا ويتدى برأسه ممرا لرجله وبعد ذاك ان فضل فيبتدا رأسه بما حصل وهكذا الى فراغه ولا ينكسوه مصعدا

من

أسفلا من

وان يكن شيء من الماء فضل فلا يفضلوه بل بما حصل

كذاك لا يجعل فوق قبر سواه

لم يك نوع عذر

وان يكن من نهر قوم أخذا رد الى النهر وفيه أنفذا

من دفنهم للأيدى ستخفافه وعقه

لا ينفضوا في قبره من بعد فراغ فذلك استهانة بحقه يشير ويؤمر الدافن أن يخطا بالقبر دائرا عليه خطا برجله اليمني أو الرجلين أو بالعصى لا باس بالوجهين من رأسه نحو اليمين يبتدى حتى يلاقى حيث كان مبتدى وينبغى في حاله ذلك ان يقرأ يس

فذاك قد

يسن

وكل ما بفعله قد أمرا يفعله أفضل من قد حضرا من باس وبالكمال بان فضل الناس

وما بترك بعضه

235