الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨عبادة مالية قد
كتاب الزكاة
وجبت في المال بامتثالها الاجر ثبت
مني
عقالا
وهي من الفروض الواجبات قد قرنت في الذكر بالصلاة وهى من الاركان للدين وما يهدم ركن منه قد تهدما تارکها صلاته لا تقبل وسائر الاعمال كل يبطل مانعها عن الامام العدل يباح قتله بحكم عدل صديقنا قد قال لو هم منعوا عن أداه امتنعوا قاتلتهم عليه حتى ألقى ربى ولا أترك دينى ملقى وقال اقتلن من قد فرقا بين الصلاة والزكاة مطلقا وتجب الزكاة اجماعا على موحد حر اذا ما عقلا وكان بالغا وللنصاب يملك ملكا كامل الايجاب في البر والشعير والزبيب والتمر لا خلاف في الوجوب كذاك في النقدين ان لم يصنعا والخلف فيهما اذا ما صنعا وهكذا في ابل وبقر وغنم سائمة فاعتبر وان تكن معلوفة لا سائمه فمالك يرى الزكاة لازمه ولا يكون السوم قيدا يعتبر لكن على الغالب جاء في الخبر وقيل لازكاة فيها تجب والسوم قيد في الوجوب يحسب وقد مضى عليه جل الصحب والراجح الوجوب عند القطب والخلف في اليتيم والمجنون لو بالغا اصيب بالجنون كذاك في الذمى والعبد أتى وناقص الملك خلاف ثبتا قيل عليهم الزكاة تلزم وقيل لا لزوم فيهم يعلم وذلك الخلاف مبنـ خلف لهم في اصلها قد حصلا فعند بعض آنها عباده كالصوم والصلاة في العباده وانها تعلقت بالدمم وقائل بذاك لم يلزم وعند آخرين حق يجب في المال للفقير فهي تجب
على
236