سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

على الغنى للفقير مطلقا وها هنا وجوبها تحققا وعندا وجوبها هو الاصح على اليتيم اذ دليله اتضح كذلك الصبي والمجنون وجوبها في مالهم يكون والعبد ما عليه من زكاة اذ ماله يكون للسادات فالعبد نفسه وما قد ملكه ملكا للذي قد ملكه يصير ولا على الذمى أيضا تلزم اذ فيه بالجزية قطعا يحكم وان يكونوا من نصارى العرب فضعف فرض المسلمين أوجب وذاك خمس المال حيث وجبا عشر على المسلم فيهم أوجبا ونصف عشر في مقام الربع اهانة لكفرهم فاستمع وهكذا حكم زكاة النعم قد ضوعفت على زكاة المسلم وما عليهم جزية سواها لان هذى جزية نراها قد انفوا من اسمها فبدلا باسم الزكاة وهي لم تبدلا وتجب الزكاة في الدين اذا حل على الصحيح لو ما أخذا

وذاك

ان كان

على ملي

وانه يعرف بالوفى لا مفلسا كان ولا جبارا أو مانعا أو مظهرا انكارا وان يكن مع هؤلاء قد سقط فها هنا عن ربه الحق يحط ومن يكن عليه دين وجبا دراهما أو فضة أو ذهبا وعنده دراهم أو ذهب أو فضة فيها الزكاة تجب فجائز اسقاط ذاك الدين مما يكون عنده من عين فان بقى شيء يزكي ما بقى أولا فلا وللإله يتقى وذاك حيث اتفق المزكي والدين عينا كله لاشكا وان يك الدين من اسقاط ذاك الدين من الحبوب ومن التمور ولا من الانعام في المأثور وعندنا في الستة الحبوب يحكم للزكاة بالوجوب اربعة منها التي تقدمت والسلت والذرة فيها لزمت

النقدين

فماله

237