سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

وهكذا تلزم في العينين في ما عندنا لو صنعا فلتعرف والصنع هو الصوغ للحلى لامرأة قد كان أو

والخلف في الانعام غير السائمه لازمة فيها وغير لازمه والابل العوامل التي تجي وتذهبن في المسير والمجى حاملة قوت العيال لا تجب فيها على الاصح والبعض تجب وكسعة ونخة وجبهة فما بهن من زكاة تثبت الا اذا ما اتخذت لتجر فها هنا فيها زكاة التجر

باب نصاب زكاة الثمار

يختلف النصاب باختلاف

ما وجبت فيه

الأصناف من

فخسة الأوساق في الحبوب بها يكون قدر الوجوب به قط زكاة فانظر

يحد في

الايجاب

معه

فصاعدا ودون هذا القدر فما خلاف من أوجب في الكثير وفى القليل دون ما تقدير والتمر كالحبوب في ذا الباب بخمسة والوسق ستون من الاصواع بلا خلاف وبلا نزاغ والصاع أمداد يعد أربعه والمد رطل. ثم ثلثه والرطل قد قيل دراهم ميه وبعدها عشرون مع ثمانيه وكل ما زاد على النصاب فلاحق بالاصل في الايجاب فتؤخذ الزكاة من جميعه ولو قليلا زاد في تفريعه وهو الصحيح عندنا وقيلا عشرون صاعا حده تفصيلا ودونها مغتفر لا يحسب مع النصاب والصحيح يحسب وجيد على الردى يحمل وتجميعه النصاب يكمل ويؤخذ الزكاة من مجموعه كل بقدره على تنويعه وان تكن اصنافه مختلفه فاقصد بها أوسطه لا أضعفه وان تكن زكيت أعلاه فالفضل في أعلاه قد نراه

من

238