الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥وفى دخول الحد في المحدود خلف أتى فى الاثر الموجود
و ناقض وضوءه منه النظر لمنزل الغير اذا عمدا نظر ولكتاب السر لا لبسمله ولا لعنوان عليه جعله كذاك لا نقض على من نظرا کتاب تجار يسمى دفترا ودفتر الحاكم فيما يقضى فما على ناظره من نقض أو ناظر الديوان لو للشعر وينقض استماعه للسر كذلك استماعه للغنا واللهو والمزمار ينقضنا وكل ما يحرم شرعا قولا فينقض استماعه وفعلا والخلف في الوضوء هل يشرط في صلاة نفل ومسيس المصحف كذاك للطواف والجنازة وسجدة القرآن والقراءة و باشتراطه يقول الاكثر وهو الصحيح عندهم والاشهر اذ لا صلاة للذي ليس له طهر روي أن النبي قلت الصحيح في الصلاة يشترط دون التلاوات ومس ما يخط ما قد ذكرا من هاهنا شرط الوضوء اعتبرا
واسمها يعم
قاله
فخارج عن العموم فاعرف
المصحف أما القراءات ومس ومن توضا فيهما ففيه زيادة الفضل لمن يأتيه
باب غسل الجنابة
وفرض الغسل من الجنابة للصوم والصلاة والقراءة ومس مصحف وذا هو الاصح في ذين والاكثر مع خلف وضح لان في هذين قيل لا يجب أعنى الاخيرين ولكن استحب وسن في أشياء مثل الجمعة حيث تصلى أربعا مجتمعة
وحيثما قد صليت ثنتين فالغسل مسنون على الوجهين وبوجوب الغسل قيل في زمن امامنا العدل الرضى المؤتمن وهكذا يسن للاح ولدخول مكة الحرام
رام
23